المعارضة تطالب بتطويق الابتزاز الإلكتروني 

الكاتب : انس شريد

11 يناير 2024 - 09:00
الخط :

كلما ارتفعت وتيرة التطور التكنولوجي، إلا وازدادت ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، الأمر الذي يساهم في انعكاسات خطيرة على المجتمع المغربي، قد تصل إلى حد الانتحار أو الانتقام بمختلف الطرق غير الشرعية.

وطالبت فرق المعارضة والجمعيات الحقوقية، مرارا، بمعاقبة الأشخاص الذين يقومون بجرائم التهديد من أجل الابتزاز بأي وسيلة إلكترونية.

واقترح الفريق الحركي بمجلس النواب، مؤخرا، لتعديل وتتميم القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، خوفا من تزايد حالات الانتحار.

وطالب الفريق الحركي، في مقترحه المقدم للحكومة، بإضافة تعريف العنف الرقمي والمقصود منه ضمن التعريفات المتضمنة في المادة الأولى من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

كما اقترح الفريق الحركي بمعاقبة الأشخاص الذين يقومون بجرائم التهديد من أجل الابتزاز بأي وسيلة، حسب الفصول 1- 447 و 2-447، بالإضافة إلى تتميم الفصول 1-444 و2-444، فيما يتعلق جريمة السب أو القذف المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها.

ويروم المقترح الذي تقدم به الفريق الحركي، حسب ما اطلعت عليه الجريدة 24، بإدخال تعديلات على الفصل 1-444 الذي يعاقب على السب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12.000 إلى 60.000 درهم.

كما طالب الفريق الحركي بتتميم الفصل 2-444، الذي يعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة من 12.000 إلى 120.000 درهم، بالإضافة إلى تتميم الفصل 1-447 من خلال فرض عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، بعد تزايد الابتزاز الإلكتروني.

آخر الأخبار